نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 297
وقال مالك والشافعي ، يباح . سعيد ، نا الدراوردي ، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه قال : ' كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : خبيثة من الخبائث . فقال ابن عمر : إن كان رسول الله قاله ، فهو كما قاله ' . 758 - [ مسألة ] : كل ما يعيش في البحر حلال ، إلا الضفدع ، والتمساح ، والكوسج . وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك . وقال مالك : يحل كله . لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحل ميتته ' كما مضى في المياه . ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال : ' ذكر طبيب عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دواء ، فذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع ' . شبابة ، نا حمزة ، عن عمر بن دينار ، عن جابر ، قال رسول الله : ' ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم ' . فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله ابن سرجس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذبح كل نون في البحر لبني آدم ' . رواهما الدارقطني . قلت : هما ضعيفان .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 297