نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 296
755 - [ مسألة ] : الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام ، وكذلك ما له مخلب ، كالبازي والشاهين والعقاب . وقال مالك : يكره . لنا ما تقدم . وأبو بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : ' نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' . حسين المعلم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وذي مخلب من الطير ، وعن لحم الحمر الأهلية ، وعن عسب الفحل ' . [ ق 171 - أ ] / ( م ) مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ' . رواه ابن مهدي عنه . 756 - [ مسألة ] : المستخبث من الطير كالنسر والرخم ، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام . وقال مالك : يحل . لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خمس لا جناح على من قتلهن . . . ' . فذكر منهن الغراب كما مر في الحج . 757 - [ مسألة ] : ويحرم القنفذ ، وابن عرس .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 296