responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 290


وجوزها أبو حنيفة .
روى أصحابنا لابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ذبائح نصارى العرب ' .
قلت : لم يصح .
هشيم ، عن يونس ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال : ' لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر ' .
747 - [ مسألة ] :
الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله .
وقال مالك : لا يحل إلا أن يموت بسبب ، نحو أن تقطف رأسه ، أو يقع في نار .
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال رسول الله :
' أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ' . رواه أحمد .
ويروى عن عطاء بن [ ق 169 - ب ] / يسار ، عن أبي سعيد مرفوعاً .
748 - [ مسألة ] :
يحل السمك الطافي ، خلافاً لأبي حنيفة .
( م ) زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال : ' بعثنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وأمر علينا أبا عبيدة ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم ؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر ، فأكلنا منه حتى سمنا ، فلما قدمنا أتينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكرنا ذلك له ، فقال : ' هل معكم من لحمه شيء ، فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منه ، فأكله ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست