نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 290
وجوزها أبو حنيفة . روى أصحابنا لابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ذبائح نصارى العرب ' . قلت : لم يصح . هشيم ، عن يونس ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال : ' لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر ' . 747 - [ مسألة ] : الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله . وقال مالك : لا يحل إلا أن يموت بسبب ، نحو أن تقطف رأسه ، أو يقع في نار . عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ' . رواه أحمد . ويروى عن عطاء بن [ ق 169 - ب ] / يسار ، عن أبي سعيد مرفوعاً . 748 - [ مسألة ] : يحل السمك الطافي ، خلافاً لأبي حنيفة . ( م ) زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال : ' بعثنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وأمر علينا أبا عبيدة ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم ؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر ، فأكلنا منه حتى سمنا ، فلما قدمنا أتينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكرنا ذلك له ، فقال : ' هل معكم من لحمه شيء ، فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منه ، فأكله ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 290