نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 289
الذبائح 744 - [ مسألة ] : لا تجوز تذكية بالسن والظفر . وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة . وعن مالك الجواز بالسن والعظم . لنا حديث رافع المذكور ؛ وفيه : ' وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ' . 745 - [ مسألة ] : يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء . وعنه : لا بد معهما من الودجين . وبه قال مالك . فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم . وقال أبو حنيفة : يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة . سعيد بن سلام ، نا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بديل بن ورقاء على جمل أورق ؛ يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ' . قلت : سعيد ليس بثقة . ورواه الدارقطني . 746 - [ مسألة ] : لا تحل ذبائح نصارى العرب .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 289