responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 29


وعنه : يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت .
وقال الشافعي : في الورد فدية ، وفي الريحان قولان .
استدل أصحابنا بأن عثمان قال : يشم المحرم الريحان .
ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام ' .
395 - [ مسألة ] :
فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز .
وعنه : عليه فدية - كقول أبي حنيفة .
وثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في الذي وقص : ' اغسلوه بماء وسدر ' كما سبق في الجنائز .
396 - [ مسألة ] :
ولا يجوز أن يعقد نكاحاً ، خلافاً لأبي حنيفة .
( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ، ولا يخطب ' .
فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم ' .
حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان .
قلنا : ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست