نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 29
وعنه : يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت . وقال الشافعي : في الورد فدية ، وفي الريحان قولان . استدل أصحابنا بأن عثمان قال : يشم المحرم الريحان . ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام ' . 395 - [ مسألة ] : فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز . وعنه : عليه فدية - كقول أبي حنيفة . وثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في الذي وقص : ' اغسلوه بماء وسدر ' كما سبق في الجنائز . 396 - [ مسألة ] : ولا يجوز أن يعقد نكاحاً ، خلافاً لأبي حنيفة . ( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ، ولا يخطب ' . فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم ' . حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان . قلنا : ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 29