responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 28


391 - [ مسألة ] :
ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ ، جَازَ .
وعنهُ : عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا فديةَ ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه .
( ت ) وكيع ، عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمرَ ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ ، غير مقتتٍ ؛ والمقتتُ المطيبُ ' .
فرقدٌ ضعيفٌ .
392 - [ مسألة ] :
يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ .
( د ) ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، وليلبسن بعد ذلك ما [ أحببن ] من ألوان الثياب ؛ معصفراً وخزاً ' .
قلت : هذه زيادة منكرة .
393 - [ مسألة ] :
ولا يجوز له لبس ثوب مبخر ، خلافاً لأبي حنيفة .
394 - [ مسألة ] :
ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين .
وعنه : عليه فدية .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست