نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 28
391 - [ مسألة ] : ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ ، جَازَ . وعنهُ : عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا فديةَ ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه . ( ت ) وكيع ، عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمرَ ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ ، غير مقتتٍ ؛ والمقتتُ المطيبُ ' . فرقدٌ ضعيفٌ . 392 - [ مسألة ] : يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ . ( د ) ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، وليلبسن بعد ذلك ما [ أحببن ] من ألوان الثياب ؛ معصفراً وخزاً ' . قلت : هذه زيادة منكرة . 393 - [ مسألة ] : ولا يجوز له لبس ثوب مبخر ، خلافاً لأبي حنيفة . 394 - [ مسألة ] : ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين . وعنه : عليه فدية .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 28