نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 278
( د ) أسد بن موسى ، نا يحيى بن زكريا ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر نصفين : نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ' . 729 - [ مسألة ] : يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة . وقال مالك : والشافعي : يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح . ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله بعث سرية إلى نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيراً ، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً ' . العلاء بن الحارث ، عن [ ق 166 - ب ] / مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفل الربع بعد الخمس في بداءته ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته ' . 730 - [ مسألة ] : ما فضل من مال الفيء عن المصالح ، فإنه لجميع الأمة ؛ غنيهم وفقيرهم . وقال الشافعي : يختص بالمصالح . الزهري : عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ' إن الله خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال : * ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) * فكانت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خاصة ، والله ما استأثر بها عليكم ، ولا احتازها دونكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل ' . وجه الحجة ؛ أن الآيات استوعبت كل الناس .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 278