نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 274
722 - [ مسألة ] : لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم . وقال أكثرهم : يجوز . مع اختلاف قولهم في البيع كما مر . وحديث أبي موسى : ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' . 723 - [ مسألة ] : إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه ، خلافاً للأكثر . ( خ م ) همام ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ' . 724 - [ مسألة ] : إذا غل ، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان . وقال أكثرهم : لا يجوز . الدراوردي ، نا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله ' أنه كان مع مسلمة في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالماً فقال : حدثني عبد الله عن عمر ، أن رسول الله قال : من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال : وأحسبه قال : واضربوه - قال : فأخرج متاعه إلى السوق ، فوجد فيه مصحف ، فسأل سالماً ، فقال : بعه وتصدق بثمنه ' . صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال : لم يتابع عليه ، ولا أصل له . وقال أحمد : ما أرى بصالح بأساً . 725 - [ مسألة ] : هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ؛ لا يختصمون بها .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 274