responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 274


722 - [ مسألة ] :
لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم .
وقال أكثرهم : يجوز . مع اختلاف قولهم في البيع كما مر .
وحديث أبي موسى : ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' .
723 - [ مسألة ] :
إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه ، خلافاً للأكثر .
( خ م ) همام ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ' .
724 - [ مسألة ] :
إذا غل ، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان .
وقال أكثرهم : لا يجوز .
الدراوردي ، نا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله ' أنه كان مع مسلمة في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالماً فقال : حدثني عبد الله عن عمر ، أن رسول الله قال : من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال :
وأحسبه قال : واضربوه - قال : فأخرج متاعه إلى السوق ، فوجد فيه مصحف ، فسأل سالماً ، فقال : بعه وتصدق بثمنه ' .
صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال : لم يتابع عليه ، ولا أصل له .
وقال أحمد : ما أرى بصالح بأساً .
725 - [ مسألة ] :
هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ؛ لا يختصمون بها .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست