نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 273
فاحتجوا : أحمد ، نا إسحاق بن عيسى ، نا مجمع بن يعقوب ، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية قال : ' قسم رسول الله خيبر ؛ فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما ' . قال أبو داود : فيه وهم . وابن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ' . رواه أبو بكر النيسابوري ، عن الرمادي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه ، ثم قال : وهم ابن أبي شيبة ، أو الرمادي ؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا . قال : ورواه نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله كابن أبي شيبة ، فلعل الوهم من نعيم . 721 - [ مسألة ] : يسهم لفرسين . وقال أكثرهم : لا يسهم لأكثر من واحد . سعيد بن منصور ، نا ابن عياش ، عن الأوزاعي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة [ ق 165 - أ ] / أفراس ' . سعيد ، نا فرج بن فضالة ، نا الزبيدي ، عن الزهري ' أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ؛ أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهماً ؛ فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 273