نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 26
متفقٌ عليه . أحمدُ ، نا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره ، أن ابنَ عباسٍ أخبره أنه سمعَ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' من لم يجد إزارًا ، ووجدَ سراويلَ ، فليلبسهُ ، ومن لم يجد نعلينِ ، ووجد خفَّينِ ، فليلبسهُما ، قلتُ : ولم يقلْ : ليقطعهما ؟ قالَ : لا ' . ( م ) زهيرٌ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من لم يجد نعلين فليلبس خفينِ ، ومن لم يجد إزاراً ، فليلبس سراويلَ ' . واحتجوا بحديثِ ( خ م ) الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيه قالَ : ' سأل رجل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : ( لا يلبسُ ) القميصَ [ ق 102 - أ ] ، ولا البرنسَ ، ولا السَّراويلَ ، ولا العمامةَ ، ولا ثوبًا [ ق 102 - أ ] / مسًّهُ الورسُ ولا الزعفرانُ ، ولا يلبسِ الخفينِ إلا من لا يجدُ نعلينِ ، فمن لا يجدُ نعلينِ ، فليلبس الخفينِ وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ ' . هذه روايةُ سُفيانَ عن الزهري ؛ متفقٌ عليهِ . وقد قالَ أبو داودَ : رواهُ موسى بن عقبةَ ، وعبيدَ اللهِ بنُ عمرَ ، ومالكٌ ، وأيوب موقوفاً . ثم يقولُ : يجوزُ القطعُ . فصل : فإذا عدمَ النعلينِ ولبسَ الخفَّينِ ، فلا فديةَ . وقال أكثرهم : عليه الفديةُ إلا أن يقطعهمُا .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 26