نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 25
الإحرام 385 - [ مسألة ] : المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ . وجوزهُ أبو حنيفةَ . وعن الشافعي كالمذهبين . الليثُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسِ القفَّازينِ ' . صحيحٌ . 386 - [ مسألة ] : لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ . مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ . 387 - [ مسألة ] : يسترُ الرَّجُلُ وجههُ . وعنهُ : لا يجوزُ ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ . 388 - [ مسألة ] : من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ ، فلا فديةَ عليه ، خلافاً [ . . . . . ] . روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قالَ : ' خطبَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالَ : ' إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً ، فليَلبسِ السَّراويلَ ، وإذا لم يجد النعلينِ ، فليلبسِ الخُفَّينِ ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 25