نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 252
695 - [ مسألة ] : حد شارب الخمر ثمانون . وعنه ؛ أربعون . ( ت ) شعبة ، سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه أتي برجل قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين . وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر ، استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ' . لم يحد رسول الله في ذلك حدًّا ، ولو حده لم يتجاوزه ، وإنما ضرب تأديباً وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر ، فألحقوه بحد القذف . وهذا مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير . 696 - [ مسألة ] : يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج . وقال مالك : الظهر وما قاربه حسب . ابن أبي ليلى ، عن عدي بن ثابت ، أخبرني هنيدة بن خالد ' أنه شهد عليًّا أقام على رجل حدًّا ، فقال للجلاد : اضربه ، وأعط كل عضو منه حقه ، واتق وجهه ومذاكيره ' . 697 - [ مسألة ] : لا يحد في دار الحرب ، خلافاً لمالك والشافعي . ابن لهيعة ، نا عياش [ ق 160 - أ ] / بن عباس ، عن شييم بن بيتان ، عن جنادة بن أبي أمية ' أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس ، فقال : إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلاً سرق في الغزو ، فجلده ولم
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 252