نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 251
فاحتجوا بحديث العسيف ؛ وفيه : ' واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ' . قلنا : إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد . 693 - [ مسألة ] : إذا أقر بالزنا ، ثم أنكر سقط الحد ، خلافاً لداود ، ولإحدى الروايتين عن مالك . لنا : أن ماعزاً لما رجم هرب ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هلا تركتموه ' . 694 - [ مسألة ] : للسيد إقامة الحد على رقيقه ، خلافاً لأبي حنيفة . [ ق 159 - ب ] / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، عن علي ' أن خادماً للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] أحدث ، فأمرني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته فقال : إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' رواه أحمد . ( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ' . صححهما ( ت ) . ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، قالوا : ' سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ؛ فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 251