نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 23
التمتع 382 - [ مسألة ] : الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ . وقالَ أبو حنيفةَ : يُستحبُّ قبلَ ذلكَ . وقالَ الشافعي : إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ . وفي حديثِ ( م ) جابر قالَ : ' أمرنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] بالفسخ ، فحل الناسُ كلهم وقصروا ، إلا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 101 - ب ] / ومن كان معه هدي ، فلما كان يومُ الترويةِ ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحجِّ ' . 383 - [ مسألة ] : المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل ، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ . ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط . وروي عنه : إن قدم قبل العشر جاز له التحلل . وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ : ' كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ ، فقالَ : من ساقَ الهديَ ، فلا يتحللْ ' . 384 - [ مسألة ] : فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا ، خلافاً للأكثرِ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 23