نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 22
الإفراد ( م ) مالك ، عن عبد الرحمنِ بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشةَ لا يوجد ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أفردَ الحجِّ ' . عبادُ بنُ عبادٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ ؛ كلاهما عن عُبيد الله بن عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قالَ : ' أهللنا مع رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] بالحجِّ مفردًا ' . لفظُ عبادٍ . الليثُ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ : ' أقبلنا مع رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] مُهلينَ بالحجِّ مفردًا ' . فحديثُ عائشةَ من أفرادِ مسلم ، وقد مضى في المتفقِ عليهِ عنها ضدهُ ، ثم أحاديث المتعةِ أصح وأكثرُ ، ثم أحاديثُها تتضمنُ زيادةً ؛ فهي أولى ، وقد فسرَ هذا الإفرادَ ؛ أي أفرد أعمال العمرةِ عن أعمالِ الحجِّ ، وكذلك يفعلُ المتمتِّعُ . ثم لولا أن التمتعَ أفضل لما أمرَ بهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أصحابهُ مع الفسخِ ، ولما تأسَّفَ هو على المتعةِ ؛ حيثُ يقولُ : ' لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ، لم أسُقِ الهديَ ، ولجعلتُها عُمرةً ' . ونقلَ أبو طالبٍ ، عن أحمد بن حنبل أنه قالَ : كانَ الإفرادُ في المدينةِ ، فلما وصلَ إلى مكةَ ، فسخَ على أصحابِه ، وتلهفَ على التمتعِ ؛ فدلَّ على [ أنه ] أفضل ؛ لأنهُ آخرُ الأمرينِ ، وهذا المتعمدُ عليهِ في جَوابِ حديثِ جابرٍ . وأما حديثُ ابن عُمرَ ؛ فلم يصحَّ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 22