نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 180
وقال أبو حنيفة : ينعقد . 600 - [ مسألة ] : ولا ينعقد بشاهد وامرأتين ؛ ( لقول ) : ' . . . وشاهدي عدلٍ ' . وجوزه أبو حنيفة . وقد قال الزهري : مضت السنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق . 601 - [ مسألة ] : لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة . وقال أبو حنيفة : ينعقد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 180