نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 179
الشهادة 598 - [ مسألة ] : هي شرط في النكاح . وعنه : ليست شرطا - كقول مالك . لنا حديث : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ ' وقد مر . ( ت ) عبد الأعلى السامي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' . قال الترمذي : لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وفقه مرة ، والصحيح وقفه . قلنا : عبد الأعلى ثقة . عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير ، بعد أن يشهد ' . قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف . قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح . 599 - [ مسألة ] : لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ؛ لقوله : ' وشاهدي عدل ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 179