responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 179


الشهادة 598 - [ مسألة ] :
هي شرط في النكاح .
وعنه : ليست شرطا - كقول مالك .
لنا حديث : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ ' وقد مر .
( ت ) عبد الأعلى السامي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' .
قال الترمذي : لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وفقه مرة ، والصحيح وقفه .
قلنا : عبد الأعلى ثقة .
عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير ، بعد أن يشهد ' .
قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف .
قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
599 - [ مسألة ] :
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ؛ لقوله : ' وشاهدي عدل ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست