responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 165


العتق 585 - [ مسألة ] :
المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق .
وقال مالك : لا يرث ولا يورث .
وقال الشافعي : لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين .
ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإن عنده يستسعى وهو حر .
( س ) حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، وعن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه ' .
586 - [ مسألة ] :
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه ، فالولاء للمعتق .
وقال مالك : للمعتق عنه .
لنا : ( خ م ) حديث عائشة : ' إنما الولاء لمن أعتق ' .
587 - [ مسألة ] :
إذا أعتق المسلم ذميا ، ورثه بالولاء .
وقال أكثرهم : لا يرثه ، إلا أن يسلم .
لنا : ' الولاء لمن أعتق ' وحديث جابر مرفوعا : ' لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست