نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 165
العتق 585 - [ مسألة ] : المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق . وقال مالك : لا يرث ولا يورث . وقال الشافعي : لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين . ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإن عنده يستسعى وهو حر . ( س ) حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، وعن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه ' . 586 - [ مسألة ] : إذا أعتق عن الغير بغير إذنه ، فالولاء للمعتق . وقال مالك : للمعتق عنه . لنا : ( خ م ) حديث عائشة : ' إنما الولاء لمن أعتق ' . 587 - [ مسألة ] : إذا أعتق المسلم ذميا ، ورثه بالولاء . وقال أكثرهم : لا يرثه ، إلا أن يسلم . لنا : ' الولاء لمن أعتق ' وحديث جابر مرفوعا : ' لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 165