نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 164
583 - [ مسألة ] : عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت ، فعصباؤها من بعدها . وعنه : عصبته عصبة أمه . وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض والرد . وقال مالك والشافعي : لها الثلث ، والباقي لبيت المال . محمد بن حرب الحمصي ، ثنا عمر بن رؤبة ، سمعت عبد الواحد النصري ، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن [ ق 136 - أ ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه ' . قال أبو حاتم : عبد الواحد لا يحتج به . قلت : قد احتج به البخاري ، لكن عمر بن رؤبة ، قال البخاري : فيه نظر . وفي مراسيل أبي داود ، من طريق داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد ، عن رجل من أهل الشام ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ' . 584 - [ مسألة ] : لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخاً . وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا تحرك ، يورث . ( ق ) نا هشام بن عمار ، نا الربيع بن بدر ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث ' . قلت : الربيع إن كان عليلة فمتروك . ( د ) ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا استهل المولود ورث ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 164