نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 148
561 - [ مسألة ] : لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته . وقال أبو حنيفة : له الرجوع ما لم يثب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة . ( خ م ) ابن عباس أن رسول الله قال : ' ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه ' . فاحتجوا ؛ حنظلة بن أبي سفيان ، سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر مرفوعاً قال : ' من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ' . تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة ، عن ( عبيد الله ) بن موسى ، قال الدارقطني : الصواب : عن ابن عمر ، عن عمر قوله . أبو سعيد الأشج ، نا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الرجل أحق بهبته ما لم [ ق 132 - أ ] / يثب منها ' . إبراهيم هو ابن مجمع ؛ ضعفوه . الدارقطني ، نا الصفار ، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي ، نا عبد الله بن جعفر ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع فيها ' عبد الله بن جعفر ضعفوه . قلتُ : بل هو الرقي ، ثقة ، والذي ضعفوه فالمديني ، لكن الحديث منكر .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 148