نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 147
فقال : أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته ؟ قال : لا . قال : فأشهد غيري ، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى . قال : فلا إذاً ' . هذه الطرق في الصحاح . حماد بن زيد ، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ، عن أبيه : ' سمعت النعمان بن بشير يخطب ، يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' . واحتجوا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءَ ' . إسماعيل وشيخه ضعيفان . قلتُ : وليس هو بمعارض لما مر . 560 - [ مسألة ] : للأب الرجوع في هبته لولده . وعنه : إنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله ، لم يكن ، له الرجوع . وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال . ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته ، كالعائد في قيئه ' . حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ؛ أن ابن عمر ، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - أنه قال : ' لا يحل لرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 147