responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 147


فقال : أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته ؟ قال : لا . قال : فأشهد غيري ، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى . قال : فلا إذاً ' .
هذه الطرق في الصحاح .
حماد بن زيد ، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ، عن أبيه :
' سمعت النعمان بن بشير يخطب ، يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' .
واحتجوا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءَ ' .
إسماعيل وشيخه ضعيفان .
قلتُ : وليس هو بمعارض لما مر .
560 - [ مسألة ] :
للأب الرجوع في هبته لولده . وعنه : إنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله ، لم يكن ، له الرجوع .
وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال .
ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته ، كالعائد في قيئه ' .
حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ؛ أن ابن عمر ، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - أنه قال : ' لا يحل لرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست