نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 145
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر ؛ قال رسول الله : ' العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ' . الثوري ، عن حميد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جابر ' أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن فيه شرع سواء . فأبى ، فاختصموا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقسمها بينهم ميراثاً ' . ابن جريج ، أنا عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا [ ق 131 - أ ] / عمرى ، ولا رقبى ؛ فمن أعمر شيئاً وأرقبه فهو له حياته ومماته ' . عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل العمرى للوارث ' . أبو الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ قال رسول الله : ' من أعمر عمرى ، فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى ، فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ، ثم عاد فيها ، فهو كالعائد في قيئه ' . هذه الأحاديث من ' مسند أحمد ' . 558 - [ مسألة ] : حكم الرقبى حكم العمري ، وصفتها أن يقول : أرقبتك داري . أو يقول : الدار لك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . وقال أبو حنيفة : الرقبى باطلة .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 145