نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 144
الهبة 556 - [ مسألة ] : هبة المشاع تصح . وقال أبو حنيفة : لا تصح فيما ينقسم . ' أحمد ، نا عبد الصمد ، نا حماد ، نا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' شهدت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم حنين ، وجاءته وفود هوازن ، فقالوا : منّ علينا منَّ الله عليك . فقال : اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم . قالوا : نختار أبناءنا . فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم . وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقالت الأنصار مثل ذلك ' . 557 - [ مسألة ] : العمري تمليك الرقبة ؛ وصفتها أن يقول : أعمرتك داري . أو هي لك مدة حياتك . فإن مات من جعلت له ، انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، ففي بيت المال . وقال مالك : هي تمليك المنافع ؛ فإن مات ، رجعت إلى المعمر . ( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالعمرى لمن وهبت له ' . الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله : ' أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعطوها أحداً ؛ فمن أعمر شيئاً فهو له ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 144