نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 14
379 - [ مسألة ] : ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ . وقال مالكٌ : يقطعُ إذا دخل الحرمَ ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ ، قطعَ إذا رأى البيتَ . ( د ت ) ابنُ أبي ليلى ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً ، قالَ : ' يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ ' صححَهُ ( ت ) . قال أبو داودَ : رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ ، عن عطاءٍ ، فوقفاهُ . 380 - [ مسألة ] : العمرةُ واجبةٌ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ . وللشافعيَّ قولانِ : ابنُ المناديِ ، ثنا يونسُ بن محمدٍ ، نا معتمرٌ ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمرَ ، عن ابنِ عمرَ ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ : ' بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ ، وليس من أهل البلد ؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالَ : يا محمدُ ، ما الإسلامُ ؟ قالَ : أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وأن تقيمَ الصلاةَ ، وتُؤتي الزكاةَ ، وتحجَّ وتعتمرَ ، وتغتسلَ من الجنابةِ ، وتتمَّ الوضوءَ ، وتصومَ رمضانَ ' . قالُوا : ( هذا ) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ . قلنا : قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على ' الصحيحين ' وقالَ الدارقطنيُّ : إسنادُهُ صحيحٌ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 14