نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 124
فقال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة يا رسول الله ، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جاراً لي اشترى شاة ، فأرسلت إليه ، فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أطعموها الأسارى ' . حميد كذبه ابن معين . 531 - [ مسألة ] : إذا غصب ساجة ، وبنى عليها ، أو آجراً ، فجعله في أساسه وجب رده . وقال أبو حنيفة : زال حق المالك عنها ، وله القيمة . ولنا : سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' . 532 - [ مسألة ] : إذا غصب أرضاً فزرعها ، فصاحبها بالخيار ؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له ، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض . وقال أكثرهم : له إجباره على القلع ، [ ولا على تسليم العوض عن الزرع ] . شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من زرع أرضاً بغير إذن أهلها ، فله نفقته ، وليس له من الزرع شيءٌ ' رواه أحمد . ( ت ) أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 124