نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 123
الغصب 529 - [ مسألة ] : إذا مثل بعبده ، عتق عليه . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق . لنا : أحمد ثنا معمر بن سليمان ، نا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مثل به ، أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله . قال : فأتي برجل قد خصي ، يقال له : سندر ، فأعتقه ' . 530 - [ مسألة ] : إذا غير صفة المغصوب ؛ بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصاً ، أو ضرب الزبرة أواني ، لم يزل عنه ملك المالك . وقال أبو حنيفة : كلها للغاصب بالتغيير ، ويجب عليه البدل لمالكها . الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ، نا الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه ' . قلت : إسناده واه . حميد بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال : ' دعت امرأة من قريش رسول الله [ ق 125 - ب ] / [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه فأتاها ، فلما أتي بالطعام ، وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ،
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 123