نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 106
الرهن 506 - [ مسألة ] : يجوزُ سفراً وحضراً . ولم يجزه داود في الحضر . ( خ م ) إبراهيم ، عن الأسود ، عن [ ق 121 - ب ] / عائشة [ قالت ] : ' اشترى رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] من يهودي طعاماً نسيئةً ، فأعطاه درعاُ له رهناً ' . ( ت ) عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' قبض النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقاً لعياله ' . صححه ( ت ) . 507 - [ مسألة ] : إذا قال الراهنُ : إن جئت بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك . بطلَ الشرط ، وصح الرهن . وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة . وقال الشافعي : إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن ، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن ، أو لا يبيعه في محله ، فالرهن باطل ، وإن كان مما يزيد حقه ، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن ، ففيه قولان ؛ أحدهما : لا يصح . والثاني : يصح الرهن ، ويبطل الشرط .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 106