من النوع أمرا في النوع كله ، وللنوع كله ، وبين هذا أن ما كان من الشريعة خاصا لواحد ولقوم فقد بينه عليه السلام نصا وأعلمه أنه خصوص ، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار ، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزئ عن أحد بعده ، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة ، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه . ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون ، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة . ثم شرع قي الرد على من خالف في ذلك تأصيلا أو تفريعا فراجعه . وهذا آخر ما اقتضت المصلحة إيراده الآن من القواعد الحديثية والفقهية ، ومن المؤسف أن مؤلف " فقه السنة " لم يتقيد بها ، أو - على الأقل - لم يرعها حق رعايتها مع وثيق اتصالها بموضوع الكتاب كما رأيت . وسيأتي بيان هذا كله في مواضعه من هذا التعليق المفيد إن شاء الله تعالى ، أسأله تعالى أن يجعل الصواب حليفه ، وينفع به إخواني المسلمين في سائر الأقطار إنه سميع مجيب الدعاء . المؤلف دمشق 3 شوال 1373 ه