responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 365


" لا صدقة في اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا شئ لا يدار ، ( أي لا يتاجر به ) ، وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع " .
أخرجه عبد الرزاق ( 4 / 84 / 7061 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 144 ) ، وسنده صحيح جدا .
والشاهد منه قوله : " ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع " .
فإنه لم يذكر تقويما ، ولا نصابا ، ولا حولا ، ففيه إبطال لادعاء البغوي في " شرح السنة ، ( 6 / 53 ) الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا كانت نصابا عند تمام الحول ! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري !
وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه " الأموال " ( 427 / 1193 ) عن بعض الفقهاء أنه لا زكاة في أموال التجارة . ومن المستبعد جدا أن يكون عنى بهذا البعض داود نفسه لأن عمره كان عند وفاة الأمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو أقل ، ومن كان في هذا السن يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه ، وقد توفي سنة ( 224 ) ، وولد داود سنة ( 200 ) أو ( 202 ) ، فتأمل .
ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح ، فقد قال إبراهيم الصائغ :
" سئل عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه " .
أخرجه ابن زنجويه في كتابه " الأموال " ( 3 / 946 / 1703 ) بسند حسن

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست