" صلى الله عليه وآله " في خطبة حجة الوداع : " فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد . . . " الحديث . رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1458 ) . ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة " . أخرجه الإمام الشافعي في " الأم " بسند صحيح . ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي ( ص ) ، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا ما يجب إخراجه منها ، فيمكن حمله على زكاة مطلقة ، غير مقيدة بزمن أو كمية ، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها ، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق ، كقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم ) * ، وقوله جل وعلا : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * ، وكقول النبي " صلى الله عليه وآله " : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا " . رواه الشيخان وغيرهما . وهو مخرج في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 920 ) . وقد صح شئ مما ذكرته عن بعض السلف ، فقال ابن جريج : قال لي عطاء :