responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 364


" صلى الله عليه وآله " في خطبة حجة الوداع :
" فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد . . . " الحديث .
رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1458 ) .
ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
" ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة " .
أخرجه الإمام الشافعي في " الأم " بسند صحيح .
ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي ( ص ) ، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا ما يجب إخراجه منها ، فيمكن حمله على زكاة مطلقة ، غير مقيدة بزمن أو كمية ، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها ، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق ، كقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم ) * ، وقوله جل وعلا : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * ، وكقول النبي " صلى الله عليه وآله " :
" ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا " .
رواه الشيخان وغيرهما . وهو مخرج في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 920 ) .
وقد صح شئ مما ذكرته عن بعض السلف ، فقال ابن جريج : قال لي عطاء :

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست