في رده السلام على الأنصار وهو يصلي ! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك ، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك ، بل قد تكون موافقة لها . وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به ، أو من سلم بصحته ، لكنه تأوله ، ولم يقل بشذوذه . وإن مما يؤكد ذلك أنه صحح عنه ( ص ) أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة ، كما رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 3 / 77 ) ، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد ، وليس مجرد الإشارة دون تحريك ، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " ( 2 / 351 ) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ : " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " . وترجم له ابن خزيمة بقوله : " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة ، وتحريكه إياها عند الإشارة بها " . والخلاصة : أن الإشارة بالمستحة لا ينافي تحريكها ، بل قد يجامعها كما تقدم ، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها . ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك ، فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه : " لهي أشد على الشيطان من الحديد ، يعني السبابة " . " هذا الحديث ليس فيه تحريك ، بل أقول : أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر ؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك " فأقول : نعم ، ليس فيه تحريك ، ولا عكسه أيضا ، وكلاهما محتمل ، هذا