اللحم مطلقا ، وهذا لو كان عن رسول الله ( ص ) لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعا للتعارض ، فكيف وهو عن غيره ( ص ) ، فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى ، حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة ، لا على مخالفتها ، ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب " الوضوء مما مست النار " ، ولم يوردها البيهقي في " باب التوضؤ من لحوم الإبل " ، وإنما قال فيه : " وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس : الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار " . ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ ، ثم قال : " وهذا منقطع وموقوف ، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله ( ص ) " . قلت : وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه ، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه : كنا نتوضأ من لحوم الإبل ، ولا نتوضأ من لحوم الغنم ، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 46 ) بسند صحيح عنه .