قوله تحت رقم 13 - : " لحديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . رواه أحمد والشيخان " . قلت : قوله في الحديث : " فمن استطاع . . . " مدرج فيه من أحد رواته ، ليس من كلام النبي ( ص ) كما ذكره غير واحد من الحفاظ ، كما قال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 92 ) ، والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة ، وقد بين أحمد في رواية له ( 2 / 334 - 523 ) أنه مدرج ، فقال في آخر الحديث : " فقال نعيم : لا أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله " صلى الله عليه وآله " ، أو من قول أبي هريرة ؟ " . وقال الحافظ في " الفتح " : " لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ، وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه " . وكان ابن تيمية يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ( ص ) فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس ، فلا تسمى تلك غرة ، كذا في " إعلام الموقعين " ( 6 / 316 ) . ذكر تحت " سنن الوضوء " : " المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق والاستنثار ثلاثا " . فأقول : إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم ، وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر - فهو مرفوض ، لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها ، فإنها تدل على وجوبها ، ولذلك قال الشوكاني في " السيل