الرد عليه في قوله : " لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة " ، وبيان أنه صح ذلك عن علي وعثمان مرفوعا
خطأ روايته لحديث : " أتي بثلث مد فتوضأ " ، وبيان أن الصواب : " ثلثي مد " ، وأنه أقل ما ورد عنه " صلى الله عليه وسلم "
كما لا يخفى . قوله : " ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة " . قلت : بلى ، قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي ( ص ) مسح رأسه ثلاثا ، أخرجه أبو داود بسندين حسنين ، وله إسناد ثالث حسن أيضا ، وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشئ من التفصيل في " صحيح أبي داود " ( رقم 95 ، 98 ) ، وقد قال الحافظ في " الفتح " : " وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس ، والزيادة من الثقة مقبولة " . وذكر في " التلخيص " أن ابن الجوزي مال في " كشف المشكل " إلى تصحيح التكرير . قلت : وهو الحق ، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث ، إذ الكلام في أنه سنة ، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا ، وهو اختيار الصنعاني في " سبل السلام " ، فراجعه إن شئت . قوله تحت رقم 10 - : " أن النبي ( ص ) أتي بثالث مد فتوضأ . . . " . رواه . ابن خزيمة . قلت : الحديث في " بلوغ المرام " وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ : " ثلثي " ، على التثنية ، وكذلك هو في " مستدرك الحاكم " و " سنن البيهقي " ، فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح ، وقد قال الصنعاني : " فثلثا المد هوم أقل ما ورد أنه توضأ به ( ص ) ، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد ، فلا أصل له ، . ثم طبع - والحمد لله - " صحيح ابن خزيمة " ، فرأيت الحديث فيه ( 1 / 2 6 / 118 ) بلفظ التثنية ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 84 ) ، وبالله التوفيق .