لذوقهم وعصرهم ، وإن لم يستذوقوه ، تركوه غير مبالين بمخالفتهم لأمره ( ص ) ، ولو فرض أنه للندب ! وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا ، وإلا فما باله لم يتعرض لبيان حكم الإعفاء مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيانه ، بينما نراه قد جزم ببيان حكم الختان مع أنه لا نص فيه كما أشار إليه فيما تقدم مع الرد عليه ، اللهم إلا تعليقه على قوله ( ص ) : " وفروا اللحى . . . " : " حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب ، وقالوا بحرمة حلق اللحية . . . " ، فإنه ليس صريحا في التعبير عن رأيه الشخصي ، وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة الإعفاء أكثر وأظهر من مخالفة الختان ، فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد ابتلوا بالوقوع فيها ، بل وبالتزين والتجمل بها ، بل إن بعضهم قد يتجرأ على الافتاء بجواز حلقها ، ولا سيما في مصر التي يعيش فيها السيد سابق والأستاذ السمان ، فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة ، ولذلك فإني أهتبل هذه الفرصة لأبين حكم الشرع فيها ، وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على تلك الفقرة التي نقلتها عن كتاب " الإسلام المصفى " لشديد صلتها بالموضوع ، فأقول : أولا : ذكر أن الأمر بإعفاء اللحية للندب ، وقد سمعنا هذا كثيرا من غيره ، وإبطالا لهذه الدعوى أقول : هذا خلاف ما تقرر في " علم الأصول " : أن الأصل في أوامره ( ص ) الوجوب ، لقوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ، وغيره من الأدلة التي لا مجال لذكرها الآن ، والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم به الحجة ، وحضرة الكاتب لم يأت بأي دليل يسوغ