ومن ( سنن الفطرة ) قوله في التعليق : " أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة ، لم يصح منها شئ " . أقول : ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله ( ص ) لبعض الختانات في المدينة : " اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج " . رواه أبو داود ، والبزار ، والطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده . وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ، وهو مخرج في " الإرواء " ( رقم 80 ) . قال الإمام أحمد رحمه الله : " وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن " . انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " . لابن القيم ( ص 64 - هندية ) . ثم قال في الختان : " ولم يرد تحديد وقت ، ولا ما يفيد وجوبه " . قلت : أما التحديد فورد فيه حديثان : الأول : عن جابر أن رسول الله ( ص ) عق عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام . رواه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 185 ، بسند رجاله ثقات ، لكن فيه محمد بن أبي السرى العسقلاني ، وفيه كلام من قبل حفظه ، والوليد بن