وقول الشوكاني في " السيل " ( 1 / 67 ) : " إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة " ، مما لا يلتفت إليه . قوله تحت رقم 10 - : " روي عن حذيفة أن النمي ظ انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما . . . رواه الجماعة " . قلت : الحديث صحيح بلا شك ، فتصديره بقوله : " روي " ، يشعر بأنه ضيف كما اتفق عليه المحدثون ، فكان الواجب أن يقال : " ورد " ، أو نحو ذلك مما يشعر بثبوت الحديث . انظر القاعدة ( 13 ) . قوله تحت رقم 11 - : إما أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر . . . أو بالماء فقط ، أوبهما معا " . قلت : الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه ( ص ) ، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين ، لأن هديه ( ص ) الاكتفاء بأحدهما ، " وخير الهدي هدي محمد ( ص ) ، وشر الأمور محدثاتها . . . " . وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ، ونزول قوله تعالى فيهم : * ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) * ، فضيف الإسناد ، لا يحتج به ، ضعفه النووي والحافظ وغيرهما ، وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة ، ولذلك أورده أبو داود في " باب الاستنجاء بالماء " ، وله شواهد كثيرة ، ليس في شئ منها ذكر الحجارة ، وقد بينت ذلك في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 34 ) .
( 1 ) وأما ما أخرجه البيهقي ( 1 / 106 ) من طريق عبد الملك بن عمر قال : قال علي بن أبي طالب : إنهم كانوا يبعرون بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الحجارة الماء . فهو مع أنه موقوف ، فلا يصح ، لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي ، فإنه ليس له رواية عنه ، ثم هو مدلس ، ولم يصرح بالسماع منه .