ومن ( من مات وعليه صيام ) قوله : " وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته " . قلت : الظاهر أن لا إجماع في هذه المسألة ، فقد خالف فيها ابن تيمية ، فقال في " الاختيارات " ( ص 64 ) : " وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه ، أو عن ميت ، وهما معسران توجه جوازه ، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك " وقد نقلته على سبيل الاطلاع لا التبني ، فإني لا أراه صوابا ، لمنافاته لقوله تعالى : * ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) * [ النجم : 39 ] ، وأما هو فقد أول الآية بما لا يتعارض مع مذهبه ، ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك ، فليرجع إليه من شاء زيادة المعرفة . قوله في مذهب الشافعية المختار : أنه يستحب لولي الميت أن يصوم عنه : " واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " ، زاد البزار لفظ : " إن شاء " ، وقال في التعليق : سندها حسن " . قلت : كلا ، بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة ، فإن مدارها على ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، وقد تفرد بها كما قال الحافظ في " الفتح " ، وقال في " التلخيص " : " وهي ضعيفة ، لأنها من طريق ابن لهيعة " . والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في " الروضة " ، وهو تبع الهيثمي