مكروهة " . وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ، ومباشرة الصائم شئ آخر ، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم ، خشية أن يقع في المحظور ، الجماع ، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة ، منها قوله ( ص ) : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " ، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم : " وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد ، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده ، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده . وأما حكم الاستمناء نفسه ، فلبيانه مجال آخر ، وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " ، وحكى أقوال العلماء ، واختلافهم فيه ، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه . وأما نحن ، فنرى أن الحق مع الذين حرموه ، مستدلين بقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * . ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي ، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : " فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .