responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 420


مكروهة " .
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين :
الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ، ومباشرة الصائم شئ آخر ، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم ، خشية أن يقع في المحظور ، الجماع ، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة ، منها قوله ( ص ) : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " ، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم :
" وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد ، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده ، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده .
وأما حكم الاستمناء نفسه ، فلبيانه مجال آخر ، وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " ، وحكى أقوال العلماء ، واختلافهم فيه ، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه .
وأما نحن ، فنرى أن الحق مع الذين حرموه ، مستدلين بقوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * .
ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي ، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج :
" فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست