responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 418


جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 ) .
لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قل الفجر بنحو ربع ساعة ؟
لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل .
ومن ( ما يبطل الصيام ) قوله : " الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء " .
قلت : لا دليل على الإبطال بذلك ، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني :
" الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع ، وإلحاق غير المجامع به بعيد " .
وإليه مال الشوكاني ، وهو مذهب ابن حزم ، فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و 205 ) .
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة ، قالوا :
" لأن الجماع أغلظ ، والأصل عدم الكفارة " .
انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 ) .
فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الإفطار ، والجماع أغلظ من الاستمناء ،

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست