جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع " الفتح ( 4 / 109 - 110 ) . لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل . ومن ( ما يبطل الصيام ) قوله : " الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء " . قلت : لا دليل على الإبطال بذلك ، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع ، وإلحاق غير المجامع به بعيد " . وإليه مال الشوكاني ، وهو مذهب ابن حزم ، فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و 205 ) . ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة ، قالوا : " لأن الجماع أغلظ ، والأصل عدم الكفارة " . انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 ) . فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الإفطار ، والجماع أغلظ من الاستمناء ،