عن النبي ( ص ) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله ( ص ) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " [1] . القاعدة الخامسة عشرة أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة إذا خاطب الشارع الحكيم فردا من الأمة أو حكم عليه بحكم ، فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة إلا إذا قام دليل التخصيص ؟ أو يكون خاصا بذلك المخاطب ؟ . اختلف في ذلك علماء الأصول ، والحق الأول وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين [2] قال ابن حزم في " أصول الأحكام " ( 3 / 88 - 89 ) : " وقد أيقنا أنه ( ص ) بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض من إنس أو جن ، وإلى من يولد بعده إلى يوم القيامة ، وليحكم في كل عين وعرض يخلقها الله إلى يوم القيامة ، فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به المبتغ به إلى النبي جميلى ، وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة ولزومه الإنس والجن ، وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل لمشاهدته عليه السلام من يأتي بعده ، كان أمره ( ص ) لواحد من النوع وفي واحد
[1] " الرسالة " ( ص 422 ) تحقيق أحمد شاكر . [2] راجع أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ، ( ص 208 - 209 ) .