الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 86 - 87 ) ، ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " : " وكان من هديه ( ص ) تخصيص المساكين بهذه الصدقة . . . " . قوله تحت عنوان : " مصرفها " : " ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال : فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر ، وقال : أغنوهم في هذا اليوم " . قلت : صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه ، وليس كذلك ، بل أشار إلى تضعيفه بقوله ( 4 / 175 ) : " أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني ، غيره أوثق منه " . وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : " ضعيف ، أسن واختلط " . ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " ، وسبقه النووي في " المجموع " ( 6 / 126 ) ، ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله . قوله تحت عنوان : إعطاؤها للذمي : " أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر ، لقول الله تعالى : * ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحث المقسطين ) * [1] " . قلت : لا يظهر في الآية دليل على الجواز ، لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة ، فقد روى أبو عبيد ( رقم 1991 ) بسند صحيح عن ابن عباس قال : " كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير ، وكانوا يثقون أن يتصدقوا