عليهم ، ويريدونهم على الإسلام ، فنزلت : * ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) * " . فهذه الآية مثل التي قبلها . ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب : " أن رسول الله ( ص ) تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم " . وروى عن الحسن - وهو البصري - قال : " ليس لأهل الذمة في شئ من الواجب حق ، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك " . فهذا هو الذي ثبت في الشرع ، وجرى عليه العمل من السلف ، وأما إعطاؤهم زكاة الفطر ، فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك ، وفهم ذلك من الآية فيه بعد ، بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل . وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال : " كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان " . رواه أبو عبيد ( 613 / 1996 ) ، وابن زنجويه ( 1276 ) . فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة ، واسمه عمرو بن شرحبيل ، فلا يصح عنه ، لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلى ، وقد عنعنه . ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم : " . . . وطعمة للمساكين " ، فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين ، لا مساكين الأمم كلها . فتأمل .