في شئ من كتب الآثار ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما علمت . والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها ، التي لا تتحرى الثابت مما يروى . والله أعلم . قوله تحت عنوان : براءة رب المال بالدفع إلى الإمام . . . : " 1 - فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله ( ص ) ، فقال : حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك . . . رواه أحمد " . قلت : هو من تمام الحديث المتقدم في أول كتاب " الزكاة " ، وقد بينا هناك أنه ضعيف لانقطاعه ، وأن المؤلف اغتر بقول من قال : " رجاله رجال الصحيح " ! قوله تحت عنوان : نهي المزكي أن يشتري صدقته " وقد ذكر قول من رخص بشرائها : " ورجح هذا الرأي ابن حزم ، واستدل بحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ص ) : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله . . . " . قلت : الذي يتبادر لي من الحديث أن المراد به صدقة تصدق بها رجل على فقير ، ثم اشتراها منه غير المتصدق عليه ، ولو سلمنا أنه يشمل المتصدق عليه أيضا فهو مخصوص بحديث عمر : " لا تبتعه " ، فلا يحل له ذلك . ويؤيد هذا الجمع قوله في تمام حديث عمر : " لا تعد في صدقتك " ، فإن حديث أبي سعيد على التفسير الذي ذهبت إليه لير فيه العود في الصدقة . فتأمل . قوله تحت عنوان : نقل الزكاة : " وعن أبي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله ( ص ) ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما ، فأعطاني قلوصا . رواه الترمذي وحسنه " . قلت : في إسناده عند الترمذي ( 652 ) أشعث عن عون بن أبي جحيفة ،