الأولى : لم أجد في السنة أن النبي ( ص ) كان يبعث من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز كما ذكر المؤلف نفسه ، ولا وجدت أحدا من المحدثين ذكر ذلك ، بل صرح ابن القيم بنفي ذلك ، بل إنه نفى أن يكون البعث المذكور في الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه حيث قال في " الزاد " : " كان ( ص ) يبعث سعاته إلى البوادي ، ولم يكن يبعثهم إلى القرى ، ولم يكن من هديه ( ص ) أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار " . ولو صح ما ذكره المؤلف لكان دليلا من السنة على وجوب الزكاة على عروض التجارة . فتأمل . وقال أبو عبيد ( رقم 1644 ) : " سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه " . ثانيا : لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلاثة ، بل روى أبو عبيد ( رقم 1805 ) ، والبيهقي ( 4 / 114 ) عن أبي سعيد المقبري ، قال : " أتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين ! هذه زكاة مالي - قال : وأتيته بمائتي درهم - فقال : أعتقت يا كيسان ؟ فقلت : نعم ، فقال : فاذهب بها أنت فاقسمها " . إسناده جيد . فهذا عمر رضي الله عنه قد أولج تفريز الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله المؤلف عنه ، وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر ب " باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه " . ثالثا : ما نقله عن عثمان أنه سار على ذلك النهج . . . إلخ . لم أجد له أصلا