أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه ، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة ، فإنه قد ساوى الفقير بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك ، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة ، فإخراج القيمة كاف ، ولا يكلف السفر لشراء شاة ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم ، فهذا جائز " . قوله تحت عنوان : هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة ؟ : " قال النوري : سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ؟ فقال : نعم ، وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به " . قلت : الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم ، وخير له من البطالة ، ومن أن يتكفف أيدي الناس ، أعطوه أو منعوه ، والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله ( ص ) : " لا تحل الصدقة . . . لذي مرة سوي " . فتأمل . قوله تحت عنوان : وفي سبيل الله : " والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة " . قلت : بلى ، هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله ( ص ) ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه : أراد رسول الله الحج ، فقالت امرأة لزوجها : أحجني مع رسول الله ( ص ) ، فقال : ما عندي ما أحجك عليه ، قالت : أحجني على جملك فلان ، قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله ( ص ) فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله ، لأنها سألتني الحج معك ، قالت : أحجني مع رسول الله ( ص ) ، فقلت : . . . فقالت : أحجني على جملك فلان ، فقلت : ذاك حبيس في سبيل