الله ، فقال " صلى الله عليه وآله " : " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله " الحديث . أخرجه أبو داود بسند حسن والطبراني في " الكبير " ، والحاكم وصححه ، وابن خزيمة في " صحيحه " ، وله شاهد من حديث أبي طلق ، أخرجه الدولابي في " الكنى " بسند صحيح ، وقواه المنذري والحافظ . ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها : " وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق ، الحج من سبيل الله ، للحديث " . يريد هذا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في " الاختيارات العلمية " : " ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير ، أعطي ما يحج به ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد " . وقد رواه أبو عبيد في " الأموال " ( رقم 1976 ) عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله ، فقيل له : أتجعل في الحج ؟ فقال : أما إنه في سبيل الله . وإسناده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 258 ) . وروى أبو عبيد ( رقم 1784 و 1965 ) بسند صحيح عن ابن عباس : " أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة " ، وإعلال أبي عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به ، ليس بشئ ، لأن من رواية أبا معاوية ثقة ، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش كما في " التقريب " ، وهذا من روايته عنه ، وقد تابعه عنه عبدة بن سليمان كما في " الفتح " ، فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به ، وانظر " إرواء الغليل " ( 3 / 376 - 377 ) .