responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 378


أحدهما : أن مصرفه مصرف الزكاة .
والآخر : مصرفه مصرف الفئ .
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ، ولذلك اخترت في " أحكام الركاز " أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين ، يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة ، وهو الذي اختاره أبو عبيد في " الأموال " .
وكأن هذا هو مذهب الحنابلة ، حيث قالوا في مصرف الركاز : " يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها " .
قوله تحت عنوان : المال المستفاد : " فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل والمستفاد ، وهذا لا خلاف فيه " :
قلت : لعله يعني بين المذاهب الأربعة ، وإلا فقد خالف فيه ابن حزم ، فقال :
" كل فائدة فإنما تزكى لحولها ، لا لحول ما عنده من جنسها ، لأن اختلطت عليه الأحوال " .
انظر تفصيل كلامه هذا في " المحلى " ( 6 / 83 - 86 ) ، وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله ( ص ) : " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول " ، لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال ، فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ، ويزكى ، وراجع " الأموال " لأبي عبيد ،

نام کتاب : تمام المنة نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست