أحدهما : أن مصرفه مصرف الزكاة . والآخر : مصرفه مصرف الفئ . وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ، ولذلك اخترت في " أحكام الركاز " أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين ، يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة ، وهو الذي اختاره أبو عبيد في " الأموال " . وكأن هذا هو مذهب الحنابلة ، حيث قالوا في مصرف الركاز : " يصرف مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها " . قوله تحت عنوان : المال المستفاد : " فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل والمستفاد ، وهذا لا خلاف فيه " : قلت : لعله يعني بين المذاهب الأربعة ، وإلا فقد خالف فيه ابن حزم ، فقال : " كل فائدة فإنما تزكى لحولها ، لا لحول ما عنده من جنسها ، لأن اختلطت عليه الأحوال " . انظر تفصيل كلامه هذا في " المحلى " ( 6 / 83 - 86 ) ، وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله ( ص ) : " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول " ، لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال ، فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ، ويزكى ، وراجع " الأموال " لأبي عبيد ،