وهو المراد بقوله ( ص ) في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : " . . . وفي الركاز الخمس " . وهو مخرج في " الإرواء " ( 812 ) عنه من طرق . قوله تحت عنوان : صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : " وله ( يعني : الشافعي ) قول آخر ، أن الخمس لا يجب في الأثمان : الذهب والفضة " . قلت : وهو الذي استظهره الصنعاني ، فقال : " الركاز في الأظهر : الذهب والفضة " . وهذا خطأ مخالف للغة ، فإن الركاز فيها : " المال المدفون في الأرض " ، كما سبق آنفا ، و " المال " لغة : " ما ملكته من شئ " ، فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما دفن من المال ، فلا يختص بالنقدين ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره ابن حزم ، ومال إليه ابن دقيق العيد ، وكان مالك يتردد في ذلك ، ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار كما في " المدونة " ، وقد ذكرت نص كلامه في الرسالة السابقة الذكر . قوله تحت عنوان : الواجب في الركاز : " وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه " . يعني الركاز . قلت والظاهر من إطلاق الحديث : " وفي الركاز الخمس لما ، عدم اشتراط النصاب ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم ، وقد احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة ، وبينت ضعفها . قوله : " مصرف الخمس " . قلت : ذكر فيه قولين مشهورين :