الجرار " سوى الأصناف الأربعة ، فلم يذكر " الذرة " مطلقا ، وذكر ( 2 / 43 ) أن الأحاديث الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها . كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى . هذا كله فيما يتعلق بقولنا أولا . وثانيا : إن حشر " الذرة " في مذهب الحسن البصري خطأ ، لأنه قد صح من طرق عنه : أنه كان لا يرى العشر إلا في . . . فذكر الأصناف الأربعة فقط . أخرجه أبو عبيد ( 469 / 1379 - 1380 ) ، وابن زنجويه ( 1030 / 1899 ) بأسانيد صحيحة عنه . ثالثا : قول المؤلف : " لأن ما عداه لا نص فيه " . يشعر بأن الصنف الخامس " الذرة " فيه نص يعتد به ، وقد عرفت ما فيه ! وزيادة في الإفادة أقول : إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح ، وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه ، كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الجواب ، كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد ( 469 / 1378 ) بسنده الصحيح عنه في صدقة الثمار والزرع ، قال : " ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير " . لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله ، ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما : " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله ( ص ) ، والتمسك بها : أنه لا